بازگشت

حكم من قطع الركعتين الأخيرتين من صلاة جعفر لحاجة


1 - الشيخ الصدوق(رحمه الله): روي عن عليّ بن الريّان، أنّه قال: كتبت إلي الماضي الأخير(عليه السلام): أسأله عن رجل صلّي من صلاة جعفر(عليه السلام) ركعتين، ثمّ تعجّله عن الركعتين الأخيرتين حاجةً أو يقطع ذلك لحادث يحدث، أيجوز له أن يتمّها إذا فرغ من حاجته وإن قام عن مجلسه؟ أم لا يحتسب بذلك إلّا أن يستأنف الصلاة، ويصلّي الأربع ركعات كلّها في مقام واحد؟

فكتب(عليه السلام): بلي! إن قطعه عن ذلك أمر لا بدّ له منه فليقطع، ثمّ ليرجع فليبن علي ما بقي منها إن شاءالله. [1] .



[ صفحه 237]




پاورقي

[1] من لا يحضره الفقيه: 1 / 349، ح 1541. يأتي الحديث أيضاً في ج 3، رقم 912.