حكم من مات في الطريق وأوصي بحجة
1 - ابن إدريس الحلّيّ(رحمه الله): أحمد بن محمّد قال: حدّثني عدّة من أصحابنا قال: قلنا لأبي الحسن(عليه السلام) في السنة الثانية من موت أبي جعفر(عليه السلام): إنّ رجلاً مات في الطريق وأوصي بحجّة وما بقي فهو لك، فاختلف أصحابنا وقال بعضهم: يحجّ عنه من الوقت، فهو أوفر للشي ء أن يبقي عليه.
[ صفحه 271]
وقال بعضهم: يحجّ عنه من حيث مات.
فقال(عليه السلام): يحجّ عنه من حيث مات. [1] .
پاورقي
[1] السرائر: 3 / 581، س 15. عنه وسائل الشيعة: 11 / 169، ح 14546، والبحار: 96 / 116، ح 8.