بازگشت

حكم شرب المحرم من قربة اتخذت من جلود الصيد


1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله): محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن مهزيار قال سألت الرجل [1] عن المحرم يشرب الماء من قربة أو سقّاء اتّخذ من جلود الصيد، هل يجوز ذلك أم لا؟

فقال(عليه السلام): يشرب من جلودها. [2] .



[ صفحه 273]




پاورقي

[1] قال العلّامة المجلسيّ: والمراد بالرجل: الجواد أو الهادي(عليها السلام)، واحتمال الرضا(عليه السلام) بعيد، وإن كان راوياً له أيضاً لبعد التعبير عنه(عليه السلام) بهذا الوجه. مرآة العقول: 17 / 396.

[2] الكافي: 4 / 397، ح 9. عنه وسائل الشيعة: 12 / 430، ح 16692.