بازگشت

كفارة حمل لحم الصيد للمحرم


1 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): محمّد بن أحمد بن يحيي عن إبراهيم بن مهزيار، عن عليّ بن مهزيار [1] قال: سألته عن المحرم معه لحم من لحوم الصيد في زاده، هل يجوز أن يكون معه ولا يأكله، ويدخله مكّة وهو محرم، فإذا أحلّ أكله؟

فقال(عليه السلام): نعم! إذا لم يكن صاده. [2] .


پاورقي

[1] تأتي ترجمته في ج 3، رقم 927.

[2] تهذيب الأحكام: 5 / 385، ح 1345. عنه وسائل الشيعة: 13 / 74، ح 17265.