كفارة التظليل
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله): محمّد بن يحيي، عمّن ذكره، عن أبي عليّ بن راشد [1] قال: سألته عن محرم ظلّل في عمرته.
قال(عليه السلام): يجب عليه دم. قال: وإن خرج إلي مكّة وظلّل وجب عليه أيضاً دم لعمرته ودم لحجّته. [2] .
2 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد
[ صفحه 274]
ابن عيسي، عن أبي عليّ بن راشد [3] قال: قلت له(عليه السلام): جعلت فداك، إنّه يشتدّ عليّ كشف الظلال في الإحرام؛ لأنّي محرور [4] تشتدّ عليّ الشمس.
فقال(عليه السلام): ظلّل وأرق دماً. فقلت له: دماً أو دمين؟ قال(عليه السلام): للعمرة. قلت: إنّا نحرم بالعمرة وندخل مكّة، فنحلّ فنحرم بالحجّ؟ قال(عليه السلام): فأرق دمين. [5] .
پاورقي
[1] تقدّمت ترجمته في رقم 650.
[2] الكافي: 4 / 352، ح 14.عنه وسائل الشيعة: 13 / 157، ح 17471 والوافي: 12 / 607، ح 12712.
[3] تقدّمت ترجمته في رقم 650.
[4] الحرّة والحرارة: العطش، و قيل: شدّته. لسان العرب: 4 / 178. (حرر).
[5] تهذيب الأحكام: 5 / 311، ح 1067. عنه وسائل الشيعة: 13 / 156، ح 17470، والوافي: 12 / 607، ح 12713.