حكم طواف البيت
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله):... أحمد بن محمّد قال: قال أبوالحسن(عليه السلام) في قول الله عزّ وجلّ: (وَلْيَطَّوَّفُواْ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ).
قال(عليه السلام): طواف الفريضة، طواف النساء. [1] .
پاورقي
[1] الكافي: 4 / 512، ح 1. يأتي الحديث بتمامه في رقم 711.