بازگشت

حكم طواف النساء و صلاته في الحج


1 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن عيسي، عن سليمان بن حفص المروزيّ، عن الفقيه(عليه السلام) قال: إذا حجّ الرجل فدخل مكّة متمتّعاً، وطاف بالبيت، وصلّي ركعتين خلف مقام إبراهيم(عليه السلام)، وسعي بين الصفا والمروة، فقد حلّ له كلّ شي ء ما خلإ النساء، لأنّ عليه لتحلّة النساء طوافاً وصلاة. [1] .



[ صفحه 276]




پاورقي

[1] الاستبصار:2 / 244، ح 853. تهذيب الأحكام: 5 / 162، ح 544. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 13 / 444، ح 18176.