حكم طواف النساء في العمرة المبتولة
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله):... محمّد بن عيسي قال: كتب أبوالقاسم مخلّد بن موسي الرازيّ إلي الرجل(عليه السلام) يسأله عن العمرة المبتولة، هل علي صاحبها طواف النساء، والعمرة التي يتمتّع بها إلي الحجّ؟
فكتب(عليه السلام): أمّا العمرة المبتولة فعلي صاحبها طواف النساء، وأمّا التي يتمتّع بها إلي الحجّ فليس علي صاحبها طواف النساء. [1] .
پاورقي
[1] الكافي: 4 / 538، ح 9. يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 1004.