بازگشت

حكم من شك في إيقاع العقد


1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله):... عبد الله بن الخزرج أنّه كتب إليه. رجل خطب إلي رجل فطالت به الأيّام والشهور والسنون، فذهب عليه أن يكون قال له: أفعل أو قد فعل.

فأجاب(عليه السلام) فيه: لا يجب عليه إلاّ ما عقد عليه قلبه، وثبتت عليه عزيمته. [1] .


پاورقي

[1] الكافي: 5 / 562، ح 25. يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 892.