حكم المتعة
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله): عليّ بن إبراهيم، عن المختار بن محمّد بن المختار، ومحمّد بن الحسن، عن عبد الله بن الحسن العلويّ جميعاً، عن الفتح بن يزيد قال: سألت أبا الحسن(عليه السلام) عن المتعة؟
فقال(عليه السلام): هي حلال مباح، مطلق لمن لم يغنه الله بالتزويج،
[ صفحه 358]
فليستعفف بالمتعة، فإن استغني عنهابالتزويج، فهي مباح له إذا غاب عنها. [1] .
پاورقي
[1] الكافي: 5 / 452، ح 2. عنه وسائل الشيعة: 21 / 22، ح 26421، والوافي: 21 / 347، ح 21347.