حكم من اشتري أرضا ثم انكشف له أنه وقف
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله): محمّد بن جعفر الرزّاز، عن محمّد ابن عيسي، عن أبي عليّ بن راشد قال: سألت أبا الحسن(عليه السلام)، قلت: جعلت فداك، اشتريت أرضاً إلي جنب ضيعتي بألفي درهم، فلمّا وفيت المال، خبّرت أنّ الأرض وقف؟
فقال(عليه السلام): لا يجوز شراء الوقف [1] ، ولا تدخل الغلّة في مالك [2] ادفعها إلي من أوقفت [3] عليه.
قلت: لا أعرف لها ربّاً. قال(عليه السلام): تصدّق بغلّتها. [4] .
پاورقي
[1] في التهذيب: الوقوف.
[2] في التهذيب: ملكك.
[3] في التهذيب: وقفت.
[4] الكافي: 7 / 37، ح 35. عنه وسائل الشيعة: 17 / 364، ح 22757. تهذيب الأحكام: 9 / 130، ح 556. الاستبصار: 4 / 97، ح 377. من لا يحضره الفقيه: 4 / 179، ح 629. عنه وعن التهذيب والكافي، وسائل الشيعة: 19 / 185، ح 24405. عوالي اللئالي: 3 / 262، ح 12. قطعة منه في (حكم شراء الوقف).