حكم ضرب المملوك حدا بغير موجب
1 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): أحمد بن محمّد، في مسائل إسماعيل بن عيسي، عن الأخير(عليه السلام)، في مملوك لا يزال يعصي صاحبه أيحلّ ضربه أم لا؟
[ صفحه 438]
فقال(عليه السلام): لا يحلّ أن تضربه، إن وافقك فأمسكه، وإلّا فخلّ عنه. [1] .
پاورقي
[1] تهذيب الأحكام: 10 / 148، ح 591، و154، ح 619، وفيه: سألته عن الأجير يعصي صاحبه. عنه وسائل الشيعة: 28 / 379، ح 35011. الكافي: 7 / 261، ح 5. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 28 / 49، ح 34185.