بازگشت

الي محمد بن علي بن عيسي


1 - ابن إدريس الحلّيّ(رحمه الله): حدّثنا محمّد بن أحمد بن زياد، وموسي



[ صفحه 212]



ابن محمّد، عن محمّد بن عليّ بن عيسي [1] قال: كتبت إلي

الشيخ [2] أعزّه الله وأيّده، أسأله عن الصلاة في الوبر أيّ أصوافه أصلح؟

فأجاب(عليه السلام): لا أُحبّ الصلاة في شي ء منه.

قال: فرددت الجواب: إنّا مع قوم في تقيّة وبلادنا بلاد لا يمكن أحداً أن يسافر منه بلا وبر، ولا يأمن علي نفسه إن هو نزع وبره، فليس يمكن الناس كلّهم مايمكن الأئمّة(عليهم السلام)، فما الذي تري أن يعمل به في هذا الباب؟

قال: فرجع الجواب: تلبس الفنك والسمّور. [3] .

1 - ابن إدريس الحلّيّ(رحمه الله): حدّثنا محمّد بن أحمد بن زياد وموسي ابن محمّد، عن محمّد بن عليّ بن عيسي قال: سألته عن العلم المنقول إلينا عن آبائك وأجدادك صلوات الله عليهم قد اختلف علينا فيه، كيف العمل به علي اختلافه؟ أو الردّ إليك فيما اختلف فيه.

فكتب [أبو الحسن الهادي](عليه السلام) [4] : ما علمتم أنّه قولنا فالزموه، وما لم تعلموا فردّوه إلينا. [5] .

1 - ابن إدريس الحلّيّ(رحمه الله): حدّثنا محمّد بن أحمد بن زياد وموسي



[ صفحه 213]



ابن محمّد، عن محمّد بن عليّ بن عيسي قال: كتبت إليه [6] [أي أبي الحسن عليّ بن محمّد(عليهاالسلام)]: أسأله عن الناصب، هل احتاج في امتحانه إلي أكثر من تقديمه الجبت والطاغوت واعتقاد إمامتهما؟

فرجع الجواب: من كان علي هذا فهو ناصب [7] .

2 - ابن إدريس الحلّيّ(رحمه الله): حدّثنا محمّد بن أحمد بن زياد وموسي ابن محمّد، عن محمّد بن عليّ بن عيسي قال: كتبت إليه [أي أبي الحسن الهادي(عليه السلام)]: [8] أسأله عن العمل لبني العبّاس، وأخذ ما أتمكّن من أموالهم، هل فيه رخصة؟ وكيف المذهب في ذلك؟ فقال(عليه السلام): ما كان المدخل فيه بالجبر والقهر فالله قابل العذر، وما خلا ذلك فمكروه، ولا محالة قليله خير من كثيره، وما يكفر به ما يلزمه فيه من يرزقه ويسبّب علي يديه ما يشرك فينا وفي موالينا. قال: فكتبت إليه في جواب ذلك: أعلمه أنّ مذهبي في الدخول في أمرهم وجود السبيل إلي إدخال المكروه علي عدّوه، وانبساط اليد في التشفّي منهم بشي ء أن يقرب به إليهم. فأجاب(عليه السلام): من فعل ذلك فليس مدخله في العمل حراماً، بل أجراً وثواباً. [9] .

3 - ابن إدريس الحلّيّ(رحمه الله): حدّثنا محمّد بن أحمد بن زياد وموسي



[ صفحه 214]



ابن محمّد، عن محمّد بن عليّ بن عيسي قال: كتبت إليه [أي أبي الحسن الهادي(عليه السلام)] [10] أسأله عن المساكين، الذين يقعدون في الطرقات

من الجزايرة، والسايسين [11] وغيرهم، هل يجوز التصدّق عليهم قبل أن أعرف مذهبهم؟

فأجاب(عليه السلام): من تصدّق علي ناصب فصدقته عليه لا له، لكن علي من تعرف مذهبه وحاله، فذلك أفضل وأكبر، ومن بعد فمن ترفّقت عليه ورحمته ولم يمكن استعلام ما هو عليه، لم يكن بالتصدّق عليه بأس إن شاءالله. [12] .

4 - ابن إدريس الحلّيّ(رحمه الله): حدّثنا محمّد بن أحمد بن زياد وموسي ابن محمّد، عن محمّد بن عليّ بن عيسي، [قال]: كتبت إليه [أي أبي الحسن عليّ بن محمّد الهادي(عليهاالسلام)] [13] : جعلت فداك؛ عندنا طبيخ

يجعل فيه الحصرم [14] ، وربما جعل فيه العصير من العنب، وإنّما هو لحم يطبخ به.

وقد روي عنهم في العصير: أنّه إذا جعل علي النار لم يشرب حتّي يذهب ثلثاه ويبقي ثلثه، وأنّ الذي يجعل في القدر من العصير بتلك المنزلة، وقد اجتنبوا أكله إلي أن يستأذن مولانا في ذلك. فكتب(عليه السلام) بخطّه: لا بأس بذلك. [15] .



[ صفحه 215]




پاورقي

[1] في المصدر: «موسي بن محمّد بن عليّ بن عيسي»، والصحيح ما أثبتناه، كما في الوسائل والبحار.

[2] في الوسائل: الشيخ يعني الهادي(عليه السلام).

[3] السرائر: 3 / 583، س 8. عنه البحار: 80 / 822، ح 18، ووسائل الشيعة: 4 / 351، ح 5361. قطعة منه في (حكم الصلاة في الوبر والفنك والسمّور).

[4] نقله ابن إدريس من كتاب مكاتبات الرجال ومسائلهم إلي أبي الحسن الثالث(عليه السلام).

[5] السرائر: 3/ 584، س 16.

عنه البحار: 2 / 245، ح 55، والفصول المهمّة للحرّ العاملي: 1 / 614، ح 967،ووسائل الشيعة: 27 / 119، ح 33369. قطعة منه في (كيفيّة العمل بالأحاديث المنقولة عن الأئمّة:) و(كيفيّة العمل بالأحاديث المختلفة).

[6] نقله ابن إدريس من كتاب مكاتبات الرجال ومسائلهم إلي أبي الحسن الثالث(عليه السلام).

[7] السرائر: 3 /583، س 14. عنه وسائل الشيعة: 9 / 490، ح 12559، و29 / 133، ح 35326، والبحار: 69 / 135 ح 18، والوافي: 2 / 230، س 6. تقدّم الحديث أيضاً في (الإعتقاد بإمامة غير الأئمّة(عليهم السلام)).

[8] نقله ابن إدريس من كتاب مسائل الرجال ومكاتباتهم إلي مولانا أبي الحسن عليّ بن محمّد(عليهاالسلام).

[9] السرائر: 3 / 583، س 17. عنه وسائل الشيعة: 17/ 190، ح 22322.

تقدّم الحديث أيضاً في (حكم الولاية من قبل الجائر).

[10] نقله ابن إدريس من كتاب مسائل الرجال ومكاتباتهم إلي مولانا أبي الحسن عليّ بن محمّد(عليهاالسلام).

[11] في البحار: الساسانيّين.

[12] السرائر: 3 / 584، س 6. عنه البحار: 93 / 127، ح 46، ووسائل الشيعة: 9 / 416، ح 12368.

تقدّم الحديث أيضاً في (حكم إعطاء الصدقة إلي من لم يعرف مذهبه).

[13] نقله ابن إدريس من كتاب مسائل الرجال ومكاتباتهم إلي مولانا أبي الحسن عليّ بن محمّد(عليهاالسلام).

[14] الحِصْرِم: أوّل العنب مادام حامضاً. مجمع البحرين: 6 / 41، (حِصْرِم).

[15] السرائر:3 / 584، س 11. عنه وسائل الشيعة: 25 / 288، ح 31928، والبحار: 63 / 504، ح 6، و76 / 176، ح 6. قطعة منه في (حكم طبخ اللحم بالحصرم وبالعصير العنبي).